للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا دم عليه، فإن لم يصمها فيها، أو قلنا بعدم صومها صام بعد ذلك عشرة أيامٍ، وعليه دمٌ مطلقًا، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذرٍ (١).

ولا يجب تتابعٌ، ولا تفريقٌ في صوم الثلاثة، ولا السبعة، ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أولاً، ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الانتقال إليه، وله الانتقال إن شاء.

النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي (٢).

فإن لم يجده صام عشرة أيامٍ ثم حل.

النوع الثالث: فدية الوطء يجب به بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة به (٣).

ويجب بالوطء في الفرج بدنة، إن كان في الحج، وشاة إن كان في العمرة.

ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً، وإن كانت مكرهةً، أو نائمةً فلا فدية عليها.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(٢) في باب الفوات والإحصار. لوح رقم (١١٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٨].
(٣) منهم ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- رواه عنهم الأثرم، ولم يظهر في الصحابة خلافهم، فيكون إجماعا، فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٠، والمغني ٣/ ٤٦٨، والشرح الكبير ٣/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>