وإن هرب منهم عبدٌ أسلم لم يرده إليهم، وهو حرٌ ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ويحدون؛ لقذفه، ويقطعون بسرقة ماله، ولا يحدون؛ لحق الله تعالى.
وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين، وأهل الذمة دون غيرهم، كأهل حربٍ فلو أخذهم، أو مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك، وإن سباهم كفارٌ آخرون، أو سبا بعضهم بعضًالم يجز لنا شراؤهم، وإن سبا بعضهم ولد بعضٍ، وباعه صح، ولنا شراء ولدهم، وأهلهم كحربي، وعنه (١) يحرم كذمي.
وإن دخل ناسٌ من الكفار دار الإسلام بعقدٍ باطلٍ معتقدين الأمان لم نقاتلهم، بل يردون إلى أمانهم، ولا يقرون في دارنا.
وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم، ويجب إعلامهم قبل الإغارة، وينتقض عهد نساءٍ، وذريةٍ بنقض عهد رجالهم تبعًا.
ويجوز قتل رهائنهم، إذا قتلوا رهائننا، ومتى/ [١٣٣/ أ] مات إمامٌ، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده.