للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انصرف إلى نصفه، وإن لقيه آخر فقال: أشركني عالمًا بشركة الأَوَّل فشركه، فله نصف نصيبه، وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح، وأخذ نصيبه كله، وهو النصف.

وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما: أشركاني فأشركاه معًا، فله الثلث، وإن أشركه أحدهما، فنصف نصيبه.

والمرابحة: أن يبيعه بثمنه، وربحٍ معلومٍ فيقول: رأس مالي فيه مئة، بعتكه بها وربح عشرة، فيصح بلا كراهةٍ، ويكون الثمن مئة وعشرة.

وكذا قوله: على أن أربح في كل عشرةٍ درهمًا، ويكره نصًّا (١).

والمواضعة: عكس المرابحة، ويكره فيها ما يكره فيهما، فيقول: بعتكه بها: ووضيعة درهمٍ من كل عشرةٍ: فيحط منه عشرة، ويلزم المشتري تسعون درهمًا، وإن قال: ووضيعة درهمٍ لكل عشرة كان الحط من أحد عشر كعن كل عشرة، فيلزمه تسعون درهمًا، وعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزءًا/ [١٤٩/ ب] من درهمٍ.

ومن أُخبِر بثمنٍ فعقد به، ثم ظهر الثمن أقل فله حط الزيادة في المرابحة، وحطها من الربح، وينقصه في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي، ولا خيار له فيهما نصًّا (٢) كبائعٍ.

وكذا إن بان مؤجلاً وقد كتمه بائعٌ في تخييره، ثم علم مشترٍ أخذ به


(١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٢، والفروع ٦/ ٢٥٨، والبدع ٤/ ١٠١، والإنصاف ٤/ ٤٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٢.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>