للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلامهم، كما قاله صاحب الفروع (١).

لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له، أو قلعه، وضمان نقصه، أو تركه بالأجرة كون المستأجر وقف ما بناه، أو غرسه، فإذا لم يتركه في الأرض فلا يبطل الوقف بالكلية بل ما يؤخذ بسبب قلعه، وضمان نقصه، أو تملكه بالقيمة (٢) يكون بمثابة ما لو تلف الوقف وأخذ منه قيمته يشتري به ما يقوم مقامه فكذا هنا، وهو كما قال، وهو ظاهر.

وإن أبقاه بالأجرة، فمتى باد بطل الوقف، وأخذ الأرض صاحبها فانتفع بها.

واختار المنُقِّح استثناؤه أيضًا، وأنه يبقى بالأجرة إلى أن يسير فقال (٣): ومحله أيضًا مالم يكن البناء مسجدًا، أو نحوه فلا يهدم، اختاره في الفنون، وأبو العباس، وهو توجيهٌ في الفروع/ [١٩٥/ أ] وهو أظهر، وليس ثم صريح فخالفه.

وفي الفائق قلت: فلو كانت الأرض وقفًا لم يتملك إلا بشرط واقفٍ، أو رضا مستحق انتهى.

قال المنُقِّح (٤): «بل إذا حصل به نفعٌ كان له ذلك انتهى».

ويؤيد ما قاله ابن رجب في كتابه المسمى بأحكام الخراج (٥) فيما إذا


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧٠.
(٢) في المخطوط (أو تملكه لعله بالقيمة) ولعل كلمة (لعله) زائدة.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٩.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢٧٩.
(٥) اسم الكتاب (الاستخراج لأحكام الخراج) ينظر: ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>