للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خرج من بيده الأرض الخراجية (١) منها، وله بناءٌ، أو غراسٌ فيها، وبنى بالأجرة بالقيمة بعد انقضاء المدة، ولا يبعد جوازه، بل أولى من ناظر الوقف؛ للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف، وأما المسلمون، فإنهم يملكون رقبة أرض العَنْوَة، فإنه جعل الناظر أصلاً في جواز الأخذ.

وإن كان فيها زرعٌ بقاؤه بتفريط مستأجرٍ، فللمالك أخذه بالقيمة، مالم يختر مستأجرٌ قلع زرعه في الحال، وتفريغ الأرض فله ذلك، ولا يلزمه، وللمالك تركه بالأجرة.

وإن كان بقاؤه بغير تفريطٍ، لزم تركه بالأجرة، وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، فعليه أجرة المثل سكن، أولم يسكن.

وإن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد، رجع المستأجر بالدراهم (٢).

وإذا اختلف المؤجران في قدر الأجرة، فكالبيع نصًّا (٣)، وكذا المدة، وعلى التخالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل؛ لتعذر رد المنفعة، وفي أثنائها بالقسط.

وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده، ولم يلزمه الرد، ولا مؤنته كمودع (٤).


(١) الأرض الخراجية: هي ما فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منها، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بخراج. ينظر: الفروع ٤/ ١٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٢١.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٢، ٣٥٣.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٨٦، الفروع ٧/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٥٠، والإنصاف ٦/ ٨٠.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>