للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن/ [١٥٦/ أ] كان فيها متاعٌ له لزمه نقله منها بحسب العادة، فلا يلزمه ليلاً، ولا جمع الحمالين، ويسوي الحفر، فإن طالت مدة نقله عرفًا، وذكر جماعةٌ فوق ثلاثة أيام فعيبٌ (١)، وتثبت اليد عليها، وإن كانت مشغولةً بمتاعه، وكذا كل موضعٍ يعتبر فيه القبض كرهنٍ ونحوه.

قال في المغني (٢) في الرهن: «وإن خلى بينه وبينها من غير حائلٍ، بأن يفتح له باب الدار، ويسلم إليه مفتاحها صحّ التسليم، ولو كان فيها قماشٌ للراهن، وكذا لو رهنه دابةً عليها حمل للراهن وسلمها إليه يحملها، أو رهنه حملها الذي عليها وسلمها إليه به».

ولا أجرة لمدة نقله، وإن باع، أو رهن أرضًا، أو بستانًا، أو أقر، أو أوصى به، وعلى قياسه لو وقفه، أو وهبه دخل أرض، وغراس، وبناء، وعرش، ولو لم يقل بحقوقها، وقيل: (٣) لا يدخل إن لم يقل سوى حيطانها، وللبائع تبقيته في الأرض، فلا يجبر على قلعه.

ولو باع قريةً، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها (٤).

وقال الْمُوَفَّق (٥): وغيره (٦)، أو قرينةٍ كمساومةٍ على أرضها، وذكر


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٦، والمبدع ٤/ ١٥٧، والإقناع ٢/ ١٢٥.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٥٠.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والمغني ٤/ ٥٨، والشرح الكبير ٤/ ١٨٨، والمبدع ٤/ ١٥٥، والإنصاف ٥/ ٥٦.
(٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٦، والإقناع ٢/ ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٦.
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٥٩.
(٦) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>