للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ العشر من كل نوعٍ على حدته بحصته ولو شق؛ لكثرة الأنواع، واختلافها قال في الفروع (١): واختار الأكثر أخذ الوسط.

ولا يجوز إخراج جنسٍ عن آخر، ويجتمع عشر وخراج/ [٧٧/ ب] في كل أرضٍ خراجية فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها إن كانت لمسلمٍ، وهي ما فتحت عَنْوَة ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفًا منَّا، وما صولحوا عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج.

والأرض الْعُشْرِيَّةُ (٢) المملوكة كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها، وما أحياه المسلمون، واختطوه كالبصرة، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراجٍ يضرب عليها، وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك، وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويأتي (٣).

ويجوز لأهل الذمة شراء أرضٍ عُشريةٍ من مسلمٍ كالخراجية، ولا عشر عليهم، كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها، وعنه (٤) لا، لغير تغلبي (٥).


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٨٦.
(٢) الأرض العشرية: الأرض المملوكة وهي خمسة أضرب:
الأولى: التي أسلم أهلها عليها، كالمدينة ونحوها، كجواثى من قرى البحرين. (وهي التي تسمى الآن الأحساء)
والثانية: ما أحياه المسلمون، واختطوه كالبصرة.
والثالثة: ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها، كاليمن.
والرابعة: ما أقطعها الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.
والخامسة: ما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢١٩، ٢١٨.
(٣) في باب حكم الأرضين المغنومة. لوح رقم (١٣١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٦٣].
(٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ١١٥.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٠. بنو تغلب: هم من مشركي العرب، طلبهم عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية، وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة، ويروى أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم، والنسبة إليه تغلبي. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٢٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>