للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف؛ ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، ثم إن كان أنواعًا، لزم خرص كل نوعٍ وحده؛ لاختلاف الأنواع وقت الجفاف.

وإن كان نوعًا واحدًا فله خرص كل شجرةٍ وحدها، وله خرص الجميع دفعةً واحدةً، وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطًا محتملاً، قبل قوله بغير يمينٍ كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا، وإن فحش لم يقبل، وكذا إن ادعى كذبه عمدًا.

ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع فيجتهد الساعي بحسب المصلحة، ولا يكمل بهذا المقدار المتروك النصاب نصًّا (١) إن أكله، وإن لم يأكله كمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط قاله المجد (٢).

وإن لم يترك الخارص شيئًا فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يجب عليه نصًّا (٣)، ويأكل هو وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريكٍ (٤) ونحوه، وما يحتاجه ولا يجب عليه ولا يهدي نصًّا (٥).

ولا يأكل من زرعٍ مشتركٍ شيئًا إلا بإذن شريكه نصًّا (٦).


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٧٠، والفروع ٤/ ١٠٤، والمبدع ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٣/ ١١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥.
(٢) نقل عنه صاحب الفروع ٤/ ١٠٥.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٢، والفروع ٤/ ١٠٥، والإقناع ١/ ٢٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٢١٧.
(٤) الفريك هو: البر الذي يفرك حتى ينقلع قشره وينقى. ينظر: العين ٥/ ٣٥٩، ولسان العرب ١٠/ ٣٧٤.
(٥) ينظر: والفروع ٤/ ١٠٦، والمبدع ٢/ ٣٤٦، والإنصاف ٣/ ١١١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>