للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله أن يخرج الواجب منه مشاعًا، أو مقسومًا بعد الجذاذ، أو قبله بالخرص، فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجراتٍ مفردة، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل وله بيعها منه، أو من غيره، والمذهب أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه يحرم ولا يصح شراء زكاته، ولا صدقته نص عليهن (١)، وسواء اشتراها من آخِذها منه، أو من غيره.

ويسن أن يبعث الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمر، فيخرص (٢) ثمرة نخلٍ، وكرم فقط على أربابه، وهو حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وزنًا، ثم يعرِّف المالك قدر الزكاة، ويخيره بين أن يتصرف ويضمن قدرها، وبين حفظها إلى وقت الجفاف.

فإن لم يضمن، وتصرف صحّ تصرفه، وإن حفظها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط، وافق قول/ [٧٧/ أ] الخارص، أو لا، وسواء اختار حفظها ضمانًا بأن يتصرف، أو أمانةٍ، وإن أتلفها المالك، أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها ثمرًا.

وإن ترك الساعي شيئًا من الواجب أخرجه المالك نصًّا (٣)، فإن لم يبعث ساعيًا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٧، والفروع ٤/ ٣٧٥، والمبدع ٢/ ٣٤٤، والإنصاف ٣/ ١٠٧.
(٢) الخرص: لغة الحرز، والتخمين، وهو شرعا التقدير للثمار، فينظر الخارص كم فيها رطبا، أو عنبا، ثم كم تجيء بعد الجفاف تمرا، أو زبيبا. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥٨٥، ومختار الصحاح ص ٨٩، والكافي ٢/ ٣٨، والمطلع ص ١٦٨.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٣/ ١١١، وكشاف القناع ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>