للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينٍ، ولو اتهم نصًّا (١) إلا أن يدعيه/ [٧٦/ ب] بجائحةٍ ظاهرةٍ تظهر عادةً فلابد من بينةٍ، ثم يصدق في قدر التالف.

ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسًا، فإن دفعها إلى الساعي رطبًا، وعنبًا ردت إليه إن كانت باقيةً، أو قيمتها إن تلفت.

وقيل: (٢) لا يضمنها إن تلفت بغير تعريض، وكان المالك دفعها اختيارًا منه.

قال ابن تميم: (٣) وهو أظهر ولعله أولى، فإن بقي في يد الساعي حتى جف، وكان قدر الواجب أجزأ، وإن كان أكثر منه، أو أقل عمل بمقتضاه من رد إليه، أو تكميله.

فإن احتيج إلى قطع ثمرٍ، بعد بدو صلاحها، وقبل كماله؛ لضعف أصلٍ ونحوه كخوف عطشٍ، أو تحسين بقيته جاز، وعليه زكاته يابسًا نصًّا (٤) كما لو قطع لغرض البيع، ويحرم قطعه مع حضور ساعٍ إلا بإذنه، وكذا لو كان رطبًا لا يجيء منه تمرٌ (٥)، وعنبًا لا يجيء منه زبيبٌ وجب قطعه، وفيه الزكاة إن بلغ نصابًا يابسًا منه تمرًا، أو زبيبًا، أو يخرج منه رطبًا، وعنبًا اختاره القاضي (٦)، وجماعة (٧).


(١) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠٣، والإقناع ١/ ٢٦٢.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٩٢، والإنصاف ٣/ ١٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٢.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٦٣.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٩٤، والإقناع ١/ ٢٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.
(٥) في المخطوط (تمرا) ولعل الصواب ما ذكرت؛ لأنه فاعل.
(٦) ينظر: نقل عنه صاحب الإقناع ١/ ٢٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.
(٧) منهم الْمُوَفَّق والمجد، وصاحب الفروع ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>