للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حامد: فيما إذا سقى بأحدهما أكثر يؤخذ بالقسط، فإن جهل المقدار جعل بكلفة المتيقن والباقي سيحًا (١).

ومن له حائطان، أو أرضان ضما في النصاب، ولكلٍ منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنةٍ، أو غيرها ويصدق المالك فيما سقي به بلا يمينٍ، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.

وإذا اشتد الحب (٢) وبدا صلاح ثمرة ففي فستقٍ، وبندقٍ ونحوه انعقاد لبه، وفي زيتونٍ له زيت بأن يجري فيه الدهن، وما لا زيت له بأن يصلح؛ للكبس، وفي غيرهما كبيعٍ، وجبت الزكاة، فإن قطعها قبله؛ لغرضٍ صحيحٍ كأكلٍ، أو بيعٍ، أو تخفيفٍ، أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه، ولغيره بل فرارًا من الزكاة، أو إتلافه يأثم، وتلزمه ولو باعه، أو وهبه خرص، أم لا فزكاته عليه.

ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين، وبيدرٍ، ومِسْطَاحٍ (٣) فإن تلفت قبله بغير تعدٍ منه، أو إتلافه سقطت الزكاة نصًّا (٤) خرصت أم لم تخرص، وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابًا، وإلا فلا.

وإن تلفت بعد الاستقرار لم تسقط، وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، والفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١.
(٢) اشتداد الحب: المراد به قوته، وصلابته، وذلك علامة صلاحه. ينظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٢. مادة (ش د د).
(٣) المسطاح: بفتح الميم، الموضع الذي يسقط فيه الثمر. ينظر: الصحاح ١/ ٣٧٥، ومجمل اللغة ص ٤٦٠، ومقاييس اللغة ٣/ ٧٢.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٤، والمبدع ٢/ ٣٤٢، والإنصاف ٣/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>