للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف، أو غيره.

قال الشيخان وغيرهما (١): ولا يؤثر مؤنة حفر الأنهار، والسواقي وتنقيتها، ومؤنة سقي؛ لقلة المؤنة، وكذا من يحمل/ [٧٦/ أ] الماء في السواقي؛ لأنه كحرث الأرض.

وإن اشترى ماء بركةٍ، أو حفيرةٍ وسقى بها سيحًا (٢) فالعشر في ظاهر كلامهم.

قاله المجد (٣)، وكذا إن جمعه، وسقى به فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر، وإن سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها.

وإن سقيت أرض الخراج بماء العشرلم يسقط خراجها، ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نصًّا (٤)، فإن سقى بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما نفعًا، ونمو الزرع نصًّا (٥)، فإن جهل المقدار وجب العشر نصًّا (٦).


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٠، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، والفروع ٤/ ٨٧، والإنصاف ٣/ ٩٩.
(٢) السيح: الماء الجاري، مثل الغيل، يسمى سيحا؛ لأنه يسيح في الأرض: أي يجري. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ٦٩، ومعجم ديوان الأدب ٣/ ٢٩٩، وتهذيب اللغة ٥/ ١١٢، ومجمل اللغة ص ٤٨٠.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١، والإنصاف ٣/ ١٠٠.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١، وكشاف القناع ٢/ ٢١٠.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٠، والمغني ٣/ ١٠، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، والفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٤.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٠، والمغني ٣/ ١٠، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>