للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين، وتفريقها فيهما نصًّا (١).

ولا تكره قراءة أواخر السور، وأواسطها كأوائلها، وله الفتح على إمامه إذا أُرْتِجَ (٢) عليه، أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدةٍ ونحوها، فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم (٣) ولا يفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل.

وله رده إشارةً نصًّا (٤)، فإن رده لفظًا بطلت، ويكره لعاطسٍ الحمد، فإن عطسَ حَمِد في نفسه، فإن حمد بلفظه لم تبطل (٥)، وإجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت واجبةً ولو في فرضٍ، وإن قرأ آيةً فيها ذكره -صلى الله عليه وسلم- صلّى عليه في نفلٍ فقط.

ويجب رد كافرٍ معصومٍ عن بئر كمسلم فيقطع الصلاة لذلك (٦)، وكذا إن فر منه غريمه خرج في طلبه، وكذا إنقاذ غريقٍ ونحوه، فإن أبى صحت.

وإذا نابه شيءٌ في الصلاة مثل سهو إمامه، أو استئذانٍ إنسانٍ عليه سبّح رجلٌ ولو كثر، ويباح بقراءةٍ، وتكبيرٍ، وتهليلٍ ونحوه، ويكره بنحنحةٍ/ [٣٤/ ب]، وصفيرٍ كتصفيقه،

وتسبيحها نصًّا (٧)، وسنّ تصفيحها ببطن


(١) ينظر: الفروع ٢/ ١٨١، والمبدع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٢/ ٩٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(٢) في حاشية المخطوط (ارتج: أي أغلق) قلت: وهو الصواب. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٤/ ٣٢٥، والدلائل في غريب الحديث ٢/ ٥٢٣، وجمهرة اللغة ١/ ٣٨٥.
(٣) في باب النية. لوح رقم (٢٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٥].
(٤) ينظر: المغني ٢/ ١٦، والمحرر ١/ ٧٨، والفروع ٢/ ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، والمبدع ١/ ٤٣٤، والإنصاف ٢/ ١٠٠، والإقناع ١/ ١٣٠.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٦٥، والإقناع ١/ ١٣٠، وكشاف القناع ١/ ٣٨٠.
(٧) أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح. ينظر: الإقناع ١/ ١٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>