للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله عد الآي (١)، والتسبيح (٢) بأصابعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد، وقتل حيةٍ، وعقربٍ، وقملةٍ، ولبس ثوبٍ، وعمامةٍ ولفها، وحمل شيءٍ ووضعه، وإشارةٌ بيد، وعين ونحوه مالم يطل.

فإن طال فعل عرفًا في صلاةٍ من غير جنسها أبطلها عمدًا، أو سهوًا مالم يكن ضرورةً كحالة خوفٍ، وهربٍ من عدوٍ ونحوه إلا أن يفعله متفرقًا، وإشارة أخرس مفهومة، أولا كالعمل.

وعند ابن عقيل (٣) كالكلام تبطل، إلا برد سلامٍ، ولا تبطل بعمل القلب نصًّا (٤)، ولو طال، ولا بإطالة نظرٍ في كتاب مع كراهته، ويكره تكرار الفاتحة (٥)، لا جمع سورتين فأكثر ولو في فرضٍ نصًّا (٦)، كتكرار سورةٍ في


(١) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٤٩: «أي: وله عد الآي، أي: المصلي. والآي: جمع آية، وعد الآيات قد يكون له حاجة، وقد لا يكون له حاجة، فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ؛ لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة، لكن يعدها بأصابعه، أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل بعمل الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة».
(٢) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٤٩: «هذا قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصًا الإمام؛ لأن الإمام حَدَّدَ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ التسبيحَ له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر، وأدنى الكمال ثلاث».
(٣) نقل عنه صاحب الفروع ٢/ ٢٦٩.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٢، والإقناع ١/ ١٣٠، وكشاف القناع ١/ ٣٧٨.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦١٢، والفروع ٢/ ٢٧٦، والمبدع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٢/ ٩٩، والشرح الممتع ٣/ ٢٣٩.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ١٨١، والإقناع ١/ ١٢٨، وكشاف القناع ١/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>