للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم اشتغال بالطهارة إذًا، وعبثه، ووضع يده على خاصرته (١)، وَتَرَوُّحُهُ إلا لحاجةٍ كغمٍ شديدٍ لا مراوحته بين رجليه فيستحب كتفريقها، وتكره كثرته.

وفرقعة أصابع وتشبيكها، ولمس لحيته، واعتماده على يده في جلوسٍ من غير حاجةٍ (٢).

ويسن ردُّ مارٍ بين يديه آدميًا، أو غيره مالم يغلبه فلا يرده من حيث جاء، أو يكن محتاجًا (٣)، أو في مكّة المشرفة نصًّا (٤)، فلا تنقص صلاته إن لم يرده نصًّا، فإن أبى دفعه، فإن أصرّ فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه، ويضمنه إذًا.

ويحرم مرورٌ بين مصلٍّ/ [٣٤/ أ] وسترته ولو بعد عنها، ومع عدم سترته يحرم بين يديه قريبًا وهو ثلاثة أذرعٍ (٥) فأقل.

وفي المستوعب (٦) إن احتاج إلى المرور ألقى شيئًا ثم مرَّ.


(١) الخاصرة: المستدق فوق الوركين، أو ما بين رأس الورك، وأسفل الأضلاع. ينظر: طلبة الطلبة ص ٥، والمعجم الوسيط ١/ ٢٣٧.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، والإنصاف ٢/ ٩٢، والإقناع ١/ ١٢٧، وشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص ٦١.
(٣) في المخطوط (يكن في محتاجا) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ١/ ٤٢٩، والإقناع ١/ ١٢٩.
(٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦١، وكشاف القناع ١/ ٣٧٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٨١.
(٥) قال في التوضيح ١/ ٣١٢: «وبالمقاييس المعاصرة يكون مقدار المسافة التي يحرم المرور فيها بين يدي الْمُصَلِّي إذا لم تكن سترة: مترا وتسعة وثلاثين سنتيمترا (٣٩، ١) تقريبا»، وفي المقادير الشرعية ص ٣١١، المسافة ١، ٤٤ سم.
(٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>