للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تيممٍ لفرض لا وضوء، وإسلام.

ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها، أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرًا لها، قادرًا على فعلها/ [١٩/ ب] إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (١)، وله تأخيرها عن أَوَّل وقتها، بشرط العزم على فعلها فيه، مالم يظن مانعًا منه، كموتٍ، وقتلٍ، وحيضٍ، وكذا من أعير سترةً أَوَّل الوقت فقط، ومتوضئ عَدِم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى

إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده، ومستحاضةٌ لها عادةٌ بانقطاع دمها في وقتٍ يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت، ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم، وتسقط بموته (٢).

ومن جحد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونًا، وكسلاً دعاه إمامٌ، أو نائبه إلى فعلها، فإن أَبَى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله (٣)، ولا يقتل مطلقًا، حتى يستتاب ثلاثة أيامٍ كمرتدٍ نصًّا (٤).


(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٦، ٥/ ٣١٩، والاختيارات الفقهية ١/ ٤٠٣، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٧. «وأما قول بعض أصحابنا: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناس، وجمعهما، أو مشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل ولا من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، وهذا لا شكّ ولا ريب، أنه ليس على عمومه، وإنما أراد صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر، أن يضع حبلا يستقي به، ولا يفرغ إلا بعد الوقت، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا، ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصورة، ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد، وأصحابه، وجماهير العلماء، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي».
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٤١٦، والإقناع ١/ ٧٤.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٤١٧، والمبدع ١/ ٢٦٩، والروض المربع ١/ ٦٢.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>