للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجب على نائمٍ، ويلزم من علم إعلامه بدخول وقتها (١)، ومن تَغَطّى عقله حتى بمحرَّمٍ فيقضي (٢)، ولو زمن جنونه، لو جنَّ بعده متصلاً به، ولا تجب على كافر، ولا مجنونٍ، ولا تصح

منهما، ولا قضاء، وإذا صلّى، أو أذَّن في أي حالٍ، أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه (٣)، ولا تصح صلاته ظاهرًا، ولا يعتد بأذانه.

ولا تجب على صغيرٍ، ولا تصح منه، إلا من مميزٍ وهو من بلغ سبعًا (٤)، والثواب له، ويلزم الولي أمره بها إذًا، وتعليمه إياها، وطهارةٌ نصًّا (٥)، ويضرب على تركها لعشرٍ وجوبًا، وعنه (٦) تجب على من بلَغَها، وحيث وجبت عليه فاستثنى المجد وجمع (٧)، الجمعة.

وإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها نصًّا (٨)، وإعادة


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٧٣، وكشف المخدرات ١/ ١٠٠.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠١:
لا تسقط الصلاة بالإغماء … بمرض كالشرب للدواء
لا فرق إن طال به الإغماء … أو قصر الحكم كذا سواء
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٥:
وكافر بالصلاة يسلم … في كل حال وبهذا يحكم
(٤) الصبي المميز هو: الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن معين. ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٤٨٢، والشرح الكبيرللدردير ١/ ٥٤١، والمجموع ٧/ ٢٣، والمبدع ١/ ٢٨٩، وكشاف القناع ١/ ٢٢٥، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ١٤: «لكن سبع سنوات غالبا هو الحد».
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٤١٣، والمبدع ١/ ٢٦٨، والإنصاف ١/ ٣٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٢٦٧. والإنصاف ١/ ٣٩٦.
(٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٩٦.
(٨) ينظر: الكافي ١/ ١٧٥، والشرح الكبير ١/ ٣٨١، والمبدع ١/ ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>