للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة بدونهما في مسجدٍ قد صلّى فيه.

وينادى لعيدٍ، وكسوفٍ، واستسقاءٍ فقط الصلاة جامعةٌ (١)، أو الصلاة، ويأتي بعضه (٢)، فإن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم الإمام.

ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ (٣) الإمام من بيت المال من يقوم بهما، ولا يجوز مع وجوده/ [٢٠/ أ] ويسن أذانٌ في أذن مولودٍ حين يولد (٤).

ويسن كونه صيتًا (٥)، أمينًا، عالمًا بالأوقات، وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصًّا (٦)، وبصير أولى، ويشترط ذكوريته، وعقله،


(١) ينظر: المغني ٢/ ٣٢٠، والمحرر ١/ ٣٩، والشرح الكبير ٢/ ٢٨٦.
(٢) في باب صلاة الكسوف. لوح رقم (٥٨/ أ) من المخطوط. في الصفحة رقم [٣١٢].
(٣) الرزق في اللغة: ما يسوقه الله إلى الحيوان؛ للتغذي: أي ما به قوام الجسم، ونماؤه. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ١٧٧، وتاج العروس ٢٥/ ٣٣٥.
(٤) ينظر: المبدع ١٢٧٤، والإقناع ١/ ٧٦، وشرح منتهى الإرادات ١١٣٠.
(٥) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٥٠: «هنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان:
١ - قوة الصوت.
٢ - حسن الصوت.
٣ - حسن الأداء.
فهذا كله مطلوب.
ونستنبط من قوله: «صيتا» أن مكبرات الصوت من نعمة الله؛ لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محذور فيها شرعا، فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلم العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين: «أين أصحاب السمرة»، لقوة صوته. فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت».
(٦) لفعل ابن أم مكتوم، كما في حديث سالم بن عبد الله، عن أبيه -رضي الله عنهم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم)) ثم قال: وكان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، والحديث أخرجه البخاري بلفظه في صحيحه، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم (٦١٧) ١/ ١٢٧، كما يدل عليه حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- وفيه (( … فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن، برقم (٦٢٨) ١/ ١٢٨، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤) ١/ ٤٦٥. فدل على أنه لا يشترط في المؤذن غير الإسلام؛ لقوله: أحدكم. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٣٥، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>