للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسنن الأقوال اثنتا عشرة (١): الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة البسملة، وقول آمين، وقراءة السورة في/ [٣٥/ ب] محلها وفيما يأتي من الجمعة، والعيدين، وسائر التطوع، والجهر والإخفات لمن يشرعان له، والتعوذ في التشهد الأخير، والدُّعاء آخره، والقنوت في الوتر، وما سوى ذلك سنن أفعالٍ، وهيئات، وسميت هيئة؛ لأنها صفة في غيرها (٢) فدخل فيها جهر، وإخفاتٌ، وترتيلٌ، وتخفيف، وإطالةٌ، وتقصيرٌ، ولا يشرع سجودٌ لترك سنة مطلقًا؛ وإن سجد فلا بأس نصًّا (٣)، والخشوع سنة وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف.


(١) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٣، والشرح الكبير ١/ ٦٥٠، والمبدع ١/ ٤٤٦، والإنصاف ٢/ ١١٩. في المخطوط (وسنن الأقوال اثنا عشر) والصواب ما أثبت لأن العدد الواحد والاثنان يوافق المعدود.
(٢) ينظر: المستوعب ٢/ ١٨٨، والإنصاف ٢/ ١٢٢، والإقناع ١/ ١٣٥.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٣٦، وزاد المستقنع ص ٤٨. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣/ ٣٣٣: «وعندي في ذلك تفصيل وهو: أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال، أو الأفعال المستحبة نسيانا، وكان من عادته أن يفعله، فإنه يشرع أن يسجد، جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكل سهو سجدتان»، وفي صحيح مسلم «إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين» فإن هذا عام، أما إذا ترك سنة، ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها».

<<  <  ج: ص:  >  >>