للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهوًا ففرضه الركعتان، ويأتي ويسجد للسهو.

وإن زاد ركعةً قطع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها (١).

ولا يتشهد إن كان تشهد، ثم سجد وسلّم، ولا يعتد بها مسبوق نصًّا (٢)، ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.

وإن كان إمامًا فنبَّهَه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه على واجب الصلاة لزمه الرجوع، سواء نبهوه إلى زيادةٍ، أو نقصٍ ولو منفردًا، أو ظن خطأهما نصًّا (٣)، مالم يتيقن صواب نفسه/ [٣٦/ أ] فيعمل بيقينه، أو يختلف عليه الْمُنَبِّهُونَ فيسقط قولهم.

ويرجع طائف إلى قول اثنين نصًّا (٤)، فإن لم يرجع بطلت صلاته، ووجبت مفارقته، ويتم المفارق صلاته، ومن تابعه عالمًا بطلت صلاته، لا من كان جاهلاً، أو ناسيًا.

ومن نوى ركعتين نفلاً، وقام إلى ثالثةٍ نهارًا رجع إن شاء، وسجد للسهو وله أن يتمها أربعًا ولا يسجد، وهو أفضل، وإن كان ليلاً فليس إتمامها بأفضل، بل يرجع ويسجد للسهو (٥).

وعملٌ متوالٌ مستكثرٌ في العادة من غير جنس الصلاة كمشيٍ، وفتح


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٧، والإقناع ١/ ١٣٧، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٣٩.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٩، والإقناع ١/ ١٣٧، والروض المربع ١/ ١٠٦.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٨، والإنصاف ٢/ ١٢٥.
(٤) يعني إذا تردد الطائف في عدد الأشواط، وأخبره ثقتان أخذ بقولهما.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٤٥١، والإنصاف ٢/ ١٨٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>