للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن أن يحمله أربعة؛ لأنه يسن التربيع (١) في حمله، وهو أفضل من الحمل بين العمودين، وصفة التربيع أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى (٢)، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة.

وإن حمل بين العمودين كل واحدٍ على عاتقٍ كان حسنًا ولم يكره، والأولى الجمع بينه وبين التربيع، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، ولا بأس بحمل طفلٍ على يديه، ولا بحمل الميت (٣) بأعمدة للحاجة، ولا على دابة؛ لغرضٍ صحيحٍ كبعدٍ ونحوه (٤).

ولا بأس بالدفن ليلاً، ويكره عند طلوع الشمس، وزوالها،


(١) لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((من اتبع جنازة، فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع)). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة، برقم (١١٢٨١) ٢/ ٤٨١، وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز، برقم (١٤٧٨) ١/ ٤٧٤، وابن حزم في المحلى بالآثار في كتاب الجنائز، مسألة حمل النعش رقم (٩٠٦) ٣/ ٣٩٧. وقال في مصباح الزجاجة ٢/ ٢٨: (هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٦.
(٢) في المخطوط (على كتفه اليمين) ولعل الصواب ما أثبت حتى تستقيم العبارة. ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٣، وشرح الزركشي ٢/ ٣٠٣، والإقناع ١/ ٢٢٩، وكشاف القناع ٢/ ١٢٧.
(٣) في المخطوط (فلا يحمل الميت) ولعل الصواب ما أثبت حتى تستقيم العبارة. ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٥، والإنصاف ٢/ ٥٤١.
(٤) وعبارة المؤلف فيها غموض، ولو قال: الإقناع (١/ ٢٣٠)
ولا بأس بحمل طفل على يديه، وبحمل الميت بأعمدة للحاجة، وعلى دابة لغرض صحيح كبعد ونحوه. لكان أوضح. ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٢/ ١٢٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>