للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغروبها (١).

ويستحب الإسراع بها دون الخَبَب (٢) مالم يخف عليها منه.

واتباعها سنة، ويكره لامرأة، وماشيًا أمامها نصًّا (٣) والراكب خلفها، ويكره ركوبٌ إلا لحاجةٍ، أو لغرضٍ فلا، والقرب منها أفضل، فإن بعد وتقدم إلى القبر فلا بأس.

ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها، وأن يُتبع بنارٍ إلا لحاجة ضوءٍ نصًّا (٤)، وأن يُتبع بماء وردٍ ونحوه، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن نصًّا (٥)، لا لمن بعد عنها، وإن جاءته وهو جالسٌ، أو مرت به كره قيامه لها.

ويكره رفع الصوت معها ولو بقراءةٍ، أو ذكرٍ بل يسن سرًا.


(١) قال ابن بسام في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص ١٠٠: (علة الِنهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم). وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٧:
عند الطلوع أو غروب الشمس … يكره وضع الميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر … والمشي بالنعلين في المقابر
(٢) الخبب: المشي بالجنازة أعلى درجات المشي المعتاد. ينظر: المغني ٢/ ٣٥٣، والمحرر ١/ ٢٠٢، والفروع ٣/ ٣٦٥، والمبدع ٢/ ٢٦٦.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٦١، والمبدع ٢/ ٢٦٦، والإنصاف ٢/ ٥٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٤.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٢/ ١٢٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٧.
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٣٩٥، والكافي ١/ ٣٦٩، والمغني ٢/ ٣٥٨، والمحرر ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>