للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه، ويتراجع المشتري، والشفيع بما بين القيمة، والثمن فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل.

وإن أخذ الشفيع الشقص، ثم ظهر على عيبٍ لم يعلماه، فله رده على المشتري، أو تعذر أرشه، والمشتري على البائع كذلك، وأيهما علم به لم يرده، لكن إذا علم الشفيع وحده، فلا رد للمشتري، وله الأرش.

وإن أجَّره أخذه شفيعٌ، وانفسخت الإجارة من وقت أخذه، وإن استغله بأن أخذ ثمرته، أو أجرته فهي له، وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها.

وإن أخذه شفيعٌ، وفيه زرعٌ، أو ثمرةٌ ظاهرة، أو مؤبرة وما في معناه ونحوه، فهو لمشترٍ، مبقى إلى أوان أخذه؛ لحصاد، أو جذاذٍ، أو غيرهما بلا أجرةٍ.

وإن نما عنده نماءً متصلاً، كشجر كَبِرَ، وطلع لم يُؤَبَّرْ، تبعه في عقدٍ وفسخٍ.

وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادةً في الثمن، أو أن الشقص موهوبٌ له ونحوه، ثم غرس، أو بنى لم تسقط الشفعة، وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال، ويدفع قيمة الغراس، والبناء حين تقويمه فيملكه، أو يقلعه/ [٢٠٧/ ب]، ويضمن نقصه من القيمة بالقلع (١).

فإن اختار الشفيع أخذه، وأراد المشتري قلعه فله ذلك، بلا ضررٍ،


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>