للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليومين، والثلاثة نصًّا (١)، فإذا مضت، ولم يحضره فللمشتري الفسخ، وإن كان الثمن عرضًا مُتَقَوَّمًا موجودًا قُوِّمَ، وأعطى قيمته.

وإن كان معدومًا، وتعذر معرفته، كان دعوى جهله، كدعوى جهل الثمن على ما يأتي، قاله الشيخ وغيره (٢).

فإن كان مثليًا فمثله، وإلا فبقيمته وقت لزومه، وإن عجز عنه، أو عن بعضه، سقطت شفعته كما تقدم، فلو أتى برهن، أو كفيل لم يلزم المشتري.

وإن فلَّس، والثمن في الذمة، خيِّر مشترٍ بين فسخٍ، وضربٍ مع الغرماء بالثمن، كبائعٍ، وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما كان بعد ذلك، لا يلحق به.

وإن كان مؤجلاً أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئًا، وإلا أقام كفيلاً مليئًا، وأخذ به نصًّا (٣)، فلو لم يعلم حتى/ [٢٠٨/ أ] حل فكالحالّ.

وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة، ولا يقبل شهادة البائع لواحدٍ منهما، ويؤخذ بقول مشترٍ في جهله به، فيحلف أنه لا يعلم قدره، ولا شفعته، فإن اتهمه أنه فعله حيلة، حَلَّفَهُ، وإن وقع حيلة، دفع إليه ما أعطاه، أو قيمة الشقص، فإن كان مجهولاً، كصرة نقدٍ ونحوه، وجوهرة دفع مثله، أو قيمته، فإن تعذر فقيمة الشقص.

وإن قال المشتري: اشتريته بألفٍ، وأقام البائع بينةً، أنه باعه بألفين،


(١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٦، والمنتهى ١/ ٣٨٠.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٢٥٩، والإنصاف ٦/ ٣٠٤.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧١، والمبدع ٥/ ٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>