(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠. (٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٦٢، والإنصاف ٧/ ١٣١. قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع ١١/ ٧٧: «والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرث، وإما الماشية، وإما الصيد، فهذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب لها بشرط ألا يكون أسود، فإن كان أسود، فإنه لا يجوز اقتناؤه؛ لأنه لا يحل صيده؛ ولأنه شيطان فلا يحل اقتناؤه». (٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٣. (٥) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥. (٦) العمرى: بضم العين وسكون الميم وفتح الراء، وحكي ضم العين والميم، وحكي فتح العين وسكون الميم، لغات ثلاث، وهي نفسها لغات في العمر؛ لأنها مشتقة منه، وهي ما تجعله للرجل طول عمرك، أو عمره. ينظر: تحرير ألفظ التنبيه ص ٢٤٠، والمطلع ٣٥٣، وأنيس الفقهاء ص ٩٦.