للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح هبة المشاع من شريكه، وغيره، منقولاً كان، أو غيره، فيقسم أولاً، ويعتبر لقبضه إذن شريكٍ، ويكون نصفه مقبوضًا تملكًا، ونصف الشريك أمانة، وإن أذن له في التصرف مجانًا، فكعارية، وإن كان بأجرةٍ، فكمأجورٍ، وهبةٍ/ [٢٢٧/ أ] جائز بيعه خاصة نصًّا (١)، وفي الكافي (٢) وغيره (٣): وكلبٌ، ونجاسةٌ يباح نفعهما.

قال المنُقِّح (٤): وهو قويٌ.

ولا تصح هبة مجهولٍ، إلا إن تعذر علمه فيصح، كصلحٍ، ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت، نحو إن متَّ بفتح التاء، فأنت في حلٍ، فإن ضم التاء صح، وكان وصيةً (٥).

ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو ألا يبيعها، ولا يهبها ونحوه، وتصح هي، ولا يصح توقيتها، إلا في العمرى (٦) كقوله: أعمرتك هذه الدار، أو


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٤، والفروع ٧/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٦٢، والإنصاف ٧/ ١٣١. قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع ١١/ ٧٧: «والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرث، وإما الماشية، وإما الصيد، فهذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب لها بشرط ألا يكون أسود، فإن كان أسود، فإنه لا يجوز اقتناؤه؛ لأنه لا يحل صيده؛ ولأنه شيطان فلا يحل اقتناؤه».
(٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٣.
(٥) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.
(٦) العمرى: بضم العين وسكون الميم وفتح الراء، وحكي ضم العين والميم، وحكي فتح العين وسكون الميم، لغات ثلاث، وهي نفسها لغات في العمر؛ لأنها مشتقة منه، وهي ما تجعله للرجل طول عمرك، أو عمره.
ينظر: تحرير ألفظ التنبيه ص ٢٤٠، والمطلع ٣٥٣، وأنيس الفقهاء ص ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>