وفي اشتراك المال حيث عينا … صحح بلا خلط وتاو يضمنا (٢) الإبضاع: أن يعطي من يبيع له بلا جعل، أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٠٩، وحاشية الروض المربع ٥/ ٢٤٤. (٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١١١، والفروع ٧/ ١٠٢، والمبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٩. (٤) الفلوس: مفردها فلس، والفلس: عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي جزءا من ألف من الدِّينار في العراق وغيره. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠. (٥) ينظر: المبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٩. (٦) النقرة: هي القطعة المذابة من الذهب، والفضة، وهي السبيكة. ينظر: أنيس الفقهاء ص ٧٠، وتاج العروس ١٤/ ٢٧٦، مادة (نقر).