للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو كان مختلطًا بينهما مشاعًا إن علما قدر ما لكل منهما (١).

ويعتبر حضور المالين؛ لتقدير العمل، فلا يصح على غائبٍ، ولا في الذمة، ولا على مجهولٍ؛ ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، أو يعمل أحدهما، بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، ويكون عنانًا، أو مضاربةً فلا يصح بقدره؛ لأنه إبضاعٌ (٢)، ولا بدونه؛ لأخذه

جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عملٍ، ويغني لفظ الشركة عن إذنٍ صريحٍ في التصرف، وينفذ تصرف كل واحدٍ منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه، ولا يصح إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم، أو دنانير، فلا يصح بعرض مثليًّا، أو غيره، وعنه (٣) تصح به، ويجعل رأس المال قيمته مطلقًا وقت العقد، وعلى الأولى لا يصح بمغشوشٍ، ولا فلوسٍ (٤).

وقيل (٥): يصح بهما، إذا كانا نافقين ويرد مثلهما، وكذا النَّقرَة (٦) وهي


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٧٥:
وفي اشتراك المال حيث عينا … صحح بلا خلط وتاو يضمنا
(٢) الإبضاع: أن يعطي من يبيع له بلا جعل، أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٠٩، وحاشية الروض المربع ٥/ ٢٤٤.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١١١، والفروع ٧/ ١٠٢، والمبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٩.
(٤) الفلوس: مفردها فلس، والفلس: عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي جزءا من ألف من الدِّينار في العراق وغيره. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠.
(٥) ينظر: المبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٩.
(٦) النقرة: هي القطعة المذابة من الذهب، والفضة، وهي السبيكة. ينظر: أنيس الفقهاء ص ٧٠، وتاج العروس ١٤/ ٢٧٦، مادة (نقر).

<<  <  ج: ص:  >  >>