للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يكره قسم ماله بين وارثه، فإن حدث له وارثٌ، سوى وجوبًا، وتستحب التسوية بينهم في وقفٍ، وإن وقف ثلثه في مرضه، أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نصًّا (١)، وقيل: (٢) لا، اختاره جماعةٌ.

قال المنُقِّح (٣): وهو قويٌ.

ولا يصح وقف مريضٍ على أجنبيٍ، أو وارث بزيادةٍ على الثلث.

قال المنُقِّح (٤): ولو حيلة، كوقف مريضٍ ونحوه على نفسه، ثم عليه.

ولا يجوز لواهبٍ، ولا يصح أن يرجع في هبته، ولو صدقة، وهدية بعد قبضها نصًّا (٥) كالقيمة، إلا الأب الأقرب فيجوز، إلا إذا وهبه سُريَّة (٦)؛ للإعفاف.

ولو استغنى، أو أسقط حقه من الرجوع، وإن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن له لم يكن رجوعًا، وإن سألها هبة مهرها فوهبته، ثم ضرها


(١) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٤١٤، المبدع ٥/ ٢٠٢، والإنصاف ٧/ ١٤٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٤١٤، المبدع ٥/ ٢٠٢، والإنصاف ٧/ ١٤٣.
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.
(٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.
(٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨٢، والمقنع ٢/ ٣٣٩، والمغني ٦/ ٥٦، وشرح الزركشي ٤/ ٣١٠، والإقناع ٣/ ٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.
(٦) السرية: الأمة التي بوأتها بيتا، منسوبة إلى السر، وهو الجماع والإخفاء؛ لأن الإنسان كثيرا ما يسر بها، ويسترها عن حرته، وضموا السين ولم يكسروها؛ لأنهم خصوا الأمة بهذا الاسم، فولدوا لها لفظا فرقوا به بين المرأة التي تنكح، وبين الأمة التي تتخذ للجماع. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٠٣، والمطلع ص ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>