للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطلاقٍ، أو غيره، فلها الرجوع نصًّا (١)، إلا إن تبرعت به من غير مسألةٍ.

وإن نقصت العين، أو زادت زيادةً منفصلةً لم تمنع الرجوع، إلا إذا كانت ولد أمةٍ فيمنع الرجوع في الأم، والزيادة للابن، وتمنع المتصلة.

وإن باعه المتهب، ثم رجع إليه بفسخٍ، أو إقالةٍ، أو فَلَس مشترٍ، أو كاتبه، أو دبَّره ملك الرجوع، وهو مكاتبٌ، وما أخذه الابن من دية المكاتبة/ [٢٢٨/ أ] لم يأخذه منه أبوه.

وإن رجع إليه ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إرثٍ، أو وصيةٍ، لم يملكه، وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو، كما لو رهنه، فإنه لا يملك الرجوع، إلا أن ينفك الرهن، ولا يصح رجوعه، إلا بقولٍ، وليس الوطء بمجرده رجوعًا.

ولأبٍ فقط إذا كان حرًا أن يأخذ من مال ولده ما شاء، مع الحاجة، وعدمها، في صغر الابن وكبره، بعلمه، وغيره مالم يضره نصًّا (٢)، إلا


(١) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣٧، وكشاف القناع ٤/ ٣١٦.
(٢) قال في الكافي ٢/ ٢٦٣: «وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال أحد ولديه، فيعطيه الآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى، فإذا وجد الشرطان، جاز الأخذ». وينظر: المغني ٦/ ٦٢، والشرح الكبير ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٥/ ٢٠٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٥:
من مال ولد جاز أخذ الولد … بقد ما يحتاج أو بالزائد
إلا إذا ما حصل الإجحاف … حينئذ لا يثبت الخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>