للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سريته، ولو لم تكن أم ولدٍ، أو يأخذه؛ ليعطيه لولدٍ آخر نصًّا (١)، أو يكون في مرض الموت، قاله أبو العباس (٢).

ويحصل تملكه بقبضٍ نصًّا (٣) مع قولٍ، أو نيةٍ، ولا يصح تصرفه فيه قبله، ولا قبل تملكه بعتقٍ، أو إبراء غريمٍ من دينه، أو بيعٍ ونحوه، ولا يكون تمليكًا.

ولا يملك إبراء نفسه من دينه، ولا القبض من غريم ولده؛ لأن الولد لم يملكه، ولو أراد أخذه مع غناه، فليس له بابًا عليه نصًّا (٤).

ولو أقر بقبض دين ولده، فأنكر الولد، رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًّا (٥).

قال في الفروع (٦): «وظاهره لو أقر الابن بقبضه، أنه لا يرجع، وليس له طلبه، ومثله وارثه».

ويثبت له في ذمته الدِّين ونحوه، ولا يطالب به، كما يأتي (٧).


(١) ينظر: المغني ٦/ ٦٢، والشرح الكبير ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٥/ ٢٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٧.
(٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١١٧، ونقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ١٥٦.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٩، والإقناع ٣/ ٣٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، وحاشية الروض ٦/ ٢٤.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٢، والإقناع ٣/ ٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١٨.
(٥) ينظر: الإنصاف ٧/ ١٦٢، والإقناع ٣/ ٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١٨.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٢.
(٧) في أخر هذا الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>