للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وطئ جارية ولده، فأحبلها صارت أم ولدٍ له، وولده حرٌ، لا تلزمه قيمتها، ولا مهر، ولا حد، ويعزر، ويلزمه قيمتها، إن لم يكن الابن وطأها، نصًّا فيهما (١).

ولا ينتقل الملك فيها إن الابن استولدها، وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولدٍ، وولده قن، ويحد، وليس لولدٍ، ولا لورثته مطالبة من دين قرضٍ (٢)، أو ثمن مبيعٍ، أو قيمة متلفٍ، أو أرش جنايةٍ، أو ما انتفع به من ماله، ولا غير ذلك، إلا بنفقته الواجبة فله مطالبته، زاد في الوجيز (٣) وحبسه عليها، ويعين مالٌ له في يده، ويثبت له في ذمته/ [٢٢٨/ ب] الدَّين ونحوه.

وإن وجد عين ماله الذي أقرضه، أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن أنقد ثمنه، ولا يكون ميراثًا، بل يكون له دون سائر الورثة.

وقيل (٤): لا يثبت في ذمة الأب شيءٌ لولده، فعلى الأَوَّل يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، ونصه يسقط، كجنايةٍ (٥).

قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر.


(١) ينظر: المبدع ٧/ ٣٨٩، والإنصاف ١٠/ ٢٤٦، والإقناع ٣/ ٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٧.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٧:
لا يملك ابن لأب مطالبة … ديونه حتى القروض ذاهبة
(٣) ينظر: الوجيز ص ٢٠٥.
(٤) ينظر: الإنصاف ٧/ ١٦٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٠.
(٥) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٢١، وحاشية الروض ٦/ ٢٦.
(٦) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>