للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معانيها وعللها، "وهو الذي أمَّه أكثر العلماء الراسخين، فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع".

وبناء على هذا المبدأ العام، حدد الجهات التي يعرف منها مقصود الشارع في أربع هي:

١- مجرد الأمر والنهي، الابتدائي التصريحي.

٢- اعتبار علل الأمر والنهي.

٣- اعتبار المقاصد التابعة "الخادمة للمقاصد الأصلية".

٤- سكوت الشارع مع توفر داعي البيان والتشريع.

ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى، باعتباره مفتاح علم المقاصد وميزانه.

ونظرًا لحاجة الموضوع إلى عرض يكون أكثر بيانًا وتوضيحًا مما سرت عليه في هذه الخلاصة، وحاجته -أيضًا- إلى جمع ما نثره الشاطبي من متفرقات لا تقل أهمية عن هذا الفصل الختامي، وذلك في أجزاء الموافقات والاعتصام.

ونظرًا لما يتطلبه من مناقشة وتتميم، فإني أرجئ هذا كله إلى فصل قادم، خاص بهذا الموضوع: "بماذا تعرف مقاصد الشارع" وهو الفصل الثالث من الباب الثالث.

<<  <   >  >>