٢ الخلاف في هذه القضية يبدو أنه راجع إلى عدم تحرير محل النزاع فقط، فالقائلون بأن "أصول" الفقه قطعية، لا تحتمل الظنيات -ومنهم الشاطبي- يقصدون "أصول الأدلة" والقواعد الكلية للشريعة، ويعتبرون ما سوى ذلك من المباحث التفصيلية والاتجتهادات التطبيقة، ليس من "أصول" الفقه، وإن بحث في علم أصول الفقه وكتبه. وأما القائلون بأن أصول الفقه تشتمل على كثير من الظنيات، فإنما يتكلمون عن "علم أصول الفقه"، حيث أدرجت فيه كثير من الظنيات. ودليل ظنيتها، كثرة الخلاف فيها، وهو ما سعى الشاطبي إلى إقصائه من "أصول الفقه"، وافتتح كتابه بالتأكيد على أن أصول الفقه قطعية لا ظنية، وانظر في هذا: "البرهان" لإمام الحرمين: ١/ ٨٥-٨٦. ٣ الموافقات: ١/ ٣٠. ٤ الموافقات: ١/ ٣٨.