للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو أصل مسلم في الشريعة. وقد نص في القرآن على أن {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} ١ وجاء في الحديث: "ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل" ٢، وفي الحديث أيضًا: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يرفعه الله بها في الجنة, وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفًا" ٣ والحديث مشهور في: "من سن في الإسلام سنة" ٤.

وهذه كلها نصوص تدل على طلب الالتفات إلى المسببات٥، وأخذها بعين الاعتبار حين الدخول في الأسباب.

وقد نقل كلامًا طويلًا للغزالي في هذا الصدد٦، وفي ضمنه الاستدلال بنصوص أخرى من القرآن الكريم، ثم عقب بقوله: "فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب، فربما كان باعثًا له على التحرز من أمثال هذه الأشياء٧.

٢- "أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة على وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاج. فإذا كان السبب تاما، والتسبب على ما ينبغي، كان المسبب كذلك. والضد.

ومن هنا: إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب: هل كان على تمامه أم لا؟ فإن كان على تمامه، لم يقع على المتسبب لوم، وإن لم يكن على تمامه،


١ سورة المائدة: ٣٢.
٢ رواه في التيسير عن الخمسة إلا أبا داود "عبد الله دراز - هامش الموافقات ١/ ١٤٠".
٣ رواه مالك والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد "دراز: ١/ ٢٢٨".
٤ رواه مسلم والنسائي، كما في التيسير "دراز: ١/ ١٤٠".
٥ تقدم عن الشاطبي أنه ليس هناك دليل على أن المكلف ملزم بالقصد إلى مسببات الأسباب. ولست أدري ما رأيه في هذه النصوص التي أوردها بنفسه!
٦ الموافقات: ١/ ٢٢٨-٢٣٠.
٧ الموافقات: ١/ ٢٣٠.

<<  <   >  >>