للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأولها أننا نجد كل العبادات معللة في أصل شرعها وفرضيتها، وتعليلالتها منصوصة، لا مستنبطة ولا مظنونة:

ففي الصلاة: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ١ {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} ٢.

وفي الصيام: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} ٣.

وفي الحج: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَج ... لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} ٤.

وفي الزكاة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ٥ وهذا جانب فقط من التعليل، اعتبره أبو حنيفة المقصود الأول من شرع الزكاة، حيث يرى أنها "شرعت ارتياضًا للنفس بتنقيص المال، من حيث إن الاستغناء بالمال سبب للطغيان والوقوع في الفساد"٦.

أما الجانب الآخر من تعليل شرح الزكاة فهو المشار إليه في الحديث: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"٧ وهو الذي توضحه وتفصله آية مصارف الزكاة٨. فهي واضحة في أن مقصود الزكاة سد حاجات الأصناف الثمانية، أو من وجد منها. وفي اعتقاد جماهير العلماء أن هذا هو المقصود الأول للزكاة. وبه أخذ


١ سورة طه، ١٤.
٢ سورة العنكبوت، ٤٥.
٣ سورة البقرة، ١٨٣.
٤ سورة الحج، ٢٧-٢٨.
٥ سورة التوبة، ١٠٣.
٦ انظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، ص١١١ وما بعدها، وتجد في ذلك الأحكام الفرعية التابعة لهذا التعليل ولغيره.
٧ رواه مسلم.
٨ سورة التوبة: ٦٠.

<<  <   >  >>