للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هي رضوان الله ونعيمه، ومفسدتها هي سخط الله وعذابه، وإنما اعتبر ما يجلبهما مصلحة ومفسدة من باب إعطاء الوسائل حكم المقاصد، وإعطاء الأسباب حكم مسبباتها.

فهذه البدهيات، ينبغي ألا تغيب عنا، ونحن ننظر في تعريفات الأصوليين للمصلحة والمفسدة، ونجد عندهم مثلًا، أن: "المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة"١ وأن "المنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقًا إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو ما يكون طريقًا إليه"٢. أو بعبارة أخرى: "المصلحة لا معنى لها إلا اللذة، أو ما يكون وسيلة إليها. والمفسدة لا معنى لها إلا الألم، أو ما يكون وسيلة إليه"٣. وكذلك لا ينبغي أن يغيب عنا أن مثل هذه التعريفات شاملة لما هو حسي ولما هو معنوي، من اللذات والآلام ولهذا عمد ابن عبد السلام إلى مزيد من التوضيح في معنوي، من اللذات والآلام ولهذا عمد ابن عبد السلام إلى مزيد من التوضيح في تعريفه فقال: "المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها. وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية"٤. فقد فرق - في المصالح- بين اللذات والأفراح. وفرق -في المفاسد- بين الآلام والغموم. وذلك للتنبيه على "المعنويات" من المصالح والمفاسد. هي لا شك داخلة ومقصودة في التعريفات السابقة.

وعلى الجانب المعنوي ينبه الشاطبي -أيضًا- في تعريفه للمصالح الدنيوية بقوله: "وأعني بالمصالح: ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان، وتمام عيشة، ونيله ما


١ التعريف لابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر وجنة المناظر، ١/ ٤١٢، وسبق للغزالي أن أورده، لكنه تحفظ في الأخذ به. "المستصفى، ١/ ٢٨٦"، والحقيقة أنه إذا استحضرنا اعتبار البعد الديني الأخروي لهذا التعريف، لم يبق داع للتحفظ عليه. وبهذا يكون التعريف الذي أخذ به الغزالي وهو أن المصلحة هي: "المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. ليس أكثر من توضيح وتفصيل للتعريف السابق. "المستصفى، ١/ ٢٨٧".
٢ الرازي، "المحصول، ج٢، ق٢/ ٢١٨"، والشوكاني "إرشاد الفحول، ٢١٥".
٣ المحصول، ج٢، ق٣/ ٢٤٠.
٤ قواعد الأحكام، ١/ ١١- ١٢.

<<  <   >  >>