للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ممن تكلموا في الاجتهاد وشروطه، فروقًا كبيرة، ستزداد وضوحًا خلال الصفات الآتية.

كما أني لا أقول بما ذهب إليه الشيخ عبد الله دراز -تعليقًا على اشتراط الشاطبي فهم المقاصد لبلوغ درجة الاجتهاد- حيث قال: "لم نر من الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول، بل جعله السبب. أما التمكن من الاستنباط، فهو الذي اقتصرت عليه كتب الأصول المشتهرة، وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسنة، أي ما يتعلق منهما بالأحكام، ثم بمعرفة مواقع الإجماع وشرائط القياس، وكيفية النظر وعلم العربية، والناسخ والمنسوخ، وحال الرواة، ثم رأيت في إرشاد الفحول للشوكاني: نقل الغزالي عن الشافعي، ويلاحظ القواعد الكلية أولًا، ويقدمها على الجزئيات"١.

والحق أن الشاطبي مسبوق باشتراط العلم بمقاصد الشرعية، بكيفية صريحة أحيانًا، وبشكل ضمني أحيانًا أخرى.

وقد ورد التصريح بهذا الشرط في بضع "كتب الأصول المشتهرة". ولا أحسب كتاب "جمع الجوامع" إلا أشهرها إلى أيام الشيخ دراز، ولعله قد حفظه في شبابه، ثم لعله قد نسيه بعد قراءته الموافقات!

فقد تحدث ابن السبكي عن العلوم التي تلزم المجتهد، ثم نقل عن والده في تعريف المجتهد: "وقال الشيخ الإمام: هو من هذه العلوم ملكة له. وأحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع"٢.

وفي شرحه للمنهاج، صرح أن العالم إذا تحققت له رتبة الاجتهاد، ومنها "الاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها"٣ جاز تقليده كما قلد الشافعي وغيره من الأئمة.


١ الموافقات، ٤/ ١٠٥-١٠٦.
٢ جمع الجوامع، ٢/ ٣٨٣.
٣ الأبهاج بشرح المنهاج، ٣/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>