للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التّمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن".

ــ

قال: "وعن إبراهيم" أي: عن إبراهيم النخعي، أحد الأئمة من التابعين.

وقوله: "يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن" أي: كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عموماً، كما سبق أن الراجح هو: تحريم تعليق التّمائم، ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك. وقوله: "يكرهون" أي يحرمون، لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم.

فكلام إبراهيم هذا يؤيّد ترجيح المنع مطلقاً، ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود، وتلاميذه من أئمة التابعين، أن التّمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلّق على الرِّقاب على شكل حُروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس تعبّأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً، أو عزائم، هذا لا يجوز وإن كان من القرآن، ولا تعلّق على السيارات أو الجدران لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل على جوازه، ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال- كما سبق-.

وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>