عقبة، وأنه يروي عنه عبد الله بن نافع الصائغ وابن أبي فديك، وابن وهب، ثم قال: أبي يقول:أبو المثنى هذا منكر الحديث ليس بقوي.
وقال البخاري في تاريخه (١) : سليمان بن يزيد الكعبي أبو المثنى المدني عن عمر بن طلحة وإبراهيم بن عبد الله بن سفيان سمع منه ابن أبي فديك قال: حسن، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا أبو المثنى سليمان بن يزيد الخزاعي، حدثنا عباد بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة القرشي عن أبي عبيدة بن محمد سأل جابراً عن المسح على الخفين فقال: سنة، وقال النسائي في الكي أبو المثنى سليمان بن يزيد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، روى عنه ابن وهب، وقال الحاكم: أبو أحمد في الكنى أبو المثنى سليمان بن يزيد بن قنفذ الخزاعي الكعبي المدني، ثم ذكر أنه يروي عن سعيد المقبري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمر بن طلحة وأنه يروي عنه ابن أبي فديك، ويحيى بن حسان وغيرهما.
وقال أبو عمر بن عبد البر في الكنى: أبو المثنى المدني روى عن هشام بن عروة اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك، وعبد الله بن نافع الصائغ.
فقد تبين أن ابن حبان تناقض في ذكره أبا المثنى في الكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين، وكأنه توهم أنه رجلان، وذلك خطأ، بل هو رجل واحد منكر الحديث غير محتج به لم يسمع من أنس، بل روايته عنه منقطعة غير متصلة، ولو فرض أن روايته عنه صحيحة متصلة، وأنه من جملة الثقات المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على جواز شد الرجال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبر، بل إنما فيه ذكر الزيارة فقط، والمراد بها الزيارة الشرعية، وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام، بل يندب إليها ويحض عليها، كما تقدم ذكره غير مرة وبالله التوفيق.
[قال المعترض]
الحديث الثاني عشر:((ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر)) قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار في كتاب ((الدرة الثمينة في فضائل المدينة أنبأنا أبو محمد بن علي، أنبأنا أبو يعلي الأزدي، أنبأنا أبو إسحاق البجلي أنبأنا سعيد بن أبي سعيد النيسابوري، أنبأنا إبراهيم بن محمد المؤدب، أنبأنا إبراهيم بن