للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوثيقة يحرر في أسلوب غير شخصي ثم تنتهي بقائمة الشهود والتاريخ. وإذا ما أراد الكاتب أن يذكر اسمه؛ فإنه يضعه في نهاية قائمة الشهود، وكان البيع يتم مقابل فضة أو رَصاص أو برونز ويدفع الثمن فورًا وإن لم يتسلمه المشتري؛ فإنه كان يأخذ صكًّا يعترف فيه البائع بالدين، وكانت الجزاءات تحدد على من يقيم أي نزاع بشأن هذا التعاقد، وقد ينص على أجر مقابل توثيق العقد "ختمة" إلى جانب المبلغ الأصلي للبيع.

ولم تكن قيمة الأراضي الزراعية تقدر حسب مساحتها؛ وإنما حسب كمية الحبوب اللازمة لزراعتها وكانت القيمة تتضمن أيضًا كل ما يرتبط بالأرض من عبيد وطيور ومبانٍ وحدائق، ومن الطريف أن تمالك القوى العقلية كان أساسًا في عملية البيع حيث نص القانون على أن الصرع عيب يلغي البيع، وكان على المشتري أن يتبين وجوده لدى البائع خلال مائة يوم -عصر حمورابي يعطي شهرًا- وفي هذه الحالة يحق له أن يلغي العقد، أما إذا تبينت الإصابة بهذا المرض عقب تلك الفترة؛ فإنها تعد حديثة ولا يترتب عليها إلغاء العقد، وقد وجدت عقوبات محددة على البائع عند رجوعه عن الصفقة؛ لأن ذلك كان يعد خطيئة في نظر الآلهة حيث إن العقد كان يتضمن نوعًا من القَسَم ولو ضمنيًّا على الأقل. وقد جرت التقاليد في كثير من الأحيان أن يذيل الكاتب عقود البيع بعبارة تقليدية هي دفع المبلغ بالتمام.

ولا تختلف القوانين الأشورية فيما يتعلق بالشئون الأخرى المتعلقة بالتجارة عن القوانين البابلية؛ حيث إنها كانت تنص على إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالتبادل والقروض والرهون والضمانات.

<<  <   >  >>