للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو عن كثرة عقوق الأولاد لأمهاتهم، فيعاملونهم معاملة السيد أمته من الإهانة والسبِّ، ويُستأنس له برواية: "أن تلد المرأة" (١)، وبخبر: "لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظًا" (٢).

أو عن كثرة بيع السراري، حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري، بناء على رواية: "بعلها" وأن المراد به زوجها.

ولا دلالة في ذلك لمنع بيع أمهات الأولاد ولا لجوازه، خلافًا لمن زعمه؛ إذ لا يلزم من كون الشيء علامةً للساعة حرمتُهُ ولا ذمُّه؛ لما يأتي في التطاول في البنيان وغيره، وأيضًا: فكما فيه إشارةٌ لا إلى جواز بيعها من جهة أنه جَعْلُ ولدها سيدَها المستلزمِ لملكه لها بعد الموت حتى عتقت، ويلزم من كونها إرثًا جوازُ بيع المستولد لها. . فيه إشارةٌ إلى منع بيعها؛ لأن معنى كون ولدها ربَّها: أنها بولادته عتقت؛ لها: ثبت لها حق العتق فامتنع بيعها، ومن ثَمَّ قال صلى اللَّه عليه وسلم في سريته مارية لما ولدت إبراهيم: "أعتقها ولدها" (٣)، فلما تعارض هذان الاحتمالان. . تساقطا، وصار تقديم أحدهما تحكمًا.

(وأن ترى الحفاة) جمع حافٍ بالمهملة؛ وهو: من لا نعل برجله.

(العراة) جمع عارٍ؛ وهو: من لا شيء على جسده، وفي رواية: "الحفدة" أي: الخَدَمة، و (أل) هنا وإن احتملت الاستغراق إلا أن العادة القطعية دالةٌ على تخصيصه، وأن كل واحدٍ منهم لا يحصل له ذلك؛ فالأَولى: كونها للمعهود عند المخاطبين (٤)، أو لتعريف الماهية.

(العالة) بتخفيف اللام جمع عائلٍ، من (عال): افتقر، ومنه: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} و (أعال): كثرت عياله.


(١) عند البخاري (٤٧٧٧) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللَّه عنه؛ ولفظه: "إذا ولدت المرأة. . . ".
(٢) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (٩٤٩) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اللَّه عنها. وقوله: (غيظًا) أي: ضررًا على والديه.
(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ١٩)، وابن ماجه (٢٥١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٦) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٤) أي: الفقراء، ومعناه: أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. اهـ هامش (غ)

<<  <   >  >>