(١) كذا في النسخ، وفي "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي رحمه اللَّه تعالى (٢/ ٣٥١)، و"عمدة القاري" للإمام العيني رحمه اللَّه تعالى (١/ ٣٨): أن ما انفرد به الإمام البخاري أربعة وخمسون، فليتنبه. (٢) أي: الأمر الذي هو مصدر (أمَرَ). (٣) أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، وأبو داوود (٣٣٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٦) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما. (٤) قوله: (فلا ينقل. . . إلخ) بالبناء للمفعول أو للفاعل، وضميره راجعٌ إلى العقد المختل شرطًا أو ركنًا، فلا ينقل ذلك العقد، ويجب رد المأخوذ على صاحبه. اهـ هامش (غ) (٥) هذا مذهب الإمام الشافعي، وعند الحنفية: كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالتواطؤ (التعاطي) =