للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(لا يقبل) من الأعمال والأموال (إلا طيبًا) أي: لا يثيب إلا على ما يعلمه طيبًا؛ أي: خالصًا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، أو حلالًا، سواء أكان بالنسبة لعلمنا أم مشتبهًا، وأما الحرام عنده. . فلا يثيب عليه وإن كان حلالًا عندنا.

نعم؛ القياس أن من تصدَّق بما يظنه حلالًا وهو حرامٌ باطنًا أنه يثاب على قصدِهِ الطاعةَ (١)، وبما قررته يندفع ما أطال به بعض الشُّراح هنا في معنى القبول، وإنما لم يقبل اللَّه الصدقة بالمال الحرام؛ لأن المتصدق تصرَّف فيه، وهو ممنوعٌ من التصرف فيه؛ لكونه مِلْكَ الغير، فلو قبل منه. . لزم أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه من جهةٍ واحدةٍ، وهو محالٌ، وهذا معنى ما فهم من فحوى الحديث أن بين الطيب لذاته المقتضي للقبول، والخبيث لذاته المقتضي لعدمه تضادًا يحيل اجتماعهما.

ثم الصدقة بالمال، الحرام إما أن تكون من نحو الغاصب عن نفسه، فهذا هو المراد من الأحاديث الكثيرة في ذلك، المصرحة بأنه لا يُقبَل منه، وأنه لا يُؤجَر عليه، بل يأثم به، ولا يحصل للمالك بذلك أجرٌ على ما قاله جمعٌ، ونقل عن ابن المسيب.

وأما عن صاحبه إذا عجز عن ردِّه إليه وإلى ورثته. . فهذا جائزٌ عند أكثر العلماء، فيكون نفعه له في الآخرة حيث تعذَّر عليه الانتفاع به في الدنيا.

وقال الفضيل في مالٍ حرامٍ لا يعرف أربابه: (يُتلف ويُلقى في البحر، وهو بعيد) (٢).

وقال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: (يحفظ إلى وجود مستحقه إن رُجي) (٣).


(١) قوله: (يثاب على قصده الطاعة) أي: وإن لم يثب على نفس الطاعة التي هي الصدقة، فالصدقة لها جهتا استحقاقٍ للثواب: قصد الطاعة، ونفى الطاعة، وبِبُطلان أحدهما لا يبطل الآخر؛ كما إذا قصد المتصدق بالحلال الرياء. . فإنه يثاب على ذات الصدقة ولا يثاب على القصد، وهكذا في سائر الطاعات، كما صرح الفاضل العدوي في "النفحات" واللَّه تعالى أعلم. (محمد علي الجوخي) اهـ هامش (غ)
(٢) انظر "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٦٨) فقد ذكره وذكر قول الإمام الشافعي رحمه اللَّه.
(٣) قوله: (إن رجي) فإن لم يرجَ وجوده. . صرفه في المصالح، وإلَّا. . دفعه لمتولي بيت المال حيث كان عادلًا أمينًا. اهـ "مدابغي"

<<  <   >  >>