(١) اعتمده الشارح رحمه اللَّه تعالى في "التحفة" (٩/ ١١٤). قال العلامة الشرواني رحمه اللَّه تعالى في "حاشيته عليها" (٩/ ١١٤): (وفاقًا لـ "المغني"، وخلافًا لـ "النهاية" وعبارته: لم يسقط حده، وما ذكره المصنف في "الروضة" عن النص من سقوطه مفرعٌ على سقوط الحد بالتوبة، والأصح: خلافه. اهـ، وعبارة "سم": المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي: عدم السقوط). (٢) خرج بقوله: (لعينه) الحرامُ لعارضٍ نحو حيضٍ ونفاسٍ، فلا يُحدُّ بوطء حليلته حالتئذٍ. (٣) قوله: (خال عن شبهة الفاعل) كأن وطئ أجنبيةً يظنها زوجته أو أمته، و (المحل) كوطءِ الأمة المشتركة أو أمة ابنه (والطريق): بأن يكون حلالًا عند قومٍ حرامًا عند آخرين؛ كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، فهي مسقطةٌ للحد. اهـ "مدابغي". (٤) لأن القصد به: التنكيل بالرجم.