للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد به في هذا الباب: الحر، البالغ، العاقل، الواطئ أو الموطوءة في القُبل، في نكاحٍ صحيحٍ وإن حرم لنحو عدةِ شُبهةٍ، فلا يحصل بوطء أمته، ولا بوطءٍ في نكاحٍ فاسدٍ، ولا يشترط لإحصانه الإسلام، وذِكْره في هذا الحديث لا ينافي ذلك كما هو ظاهرٌ للمتأمل، فيرجم ذميٌّ ومرتدٌّ أُحصِنا وإن لم يرضَ الذميُّ بحكمنا. نعم؛ إن أسلم قبل رجمه. . سقط (١).

(الزاني) وهو: من أَوْلج أو أُولج فيه حشفة آدميٍّ أو قدرها في قُبل حرامٍ لعينه (٢)، مشتهًى طبعًا، خالٍ عن شبهة الفاعل، والمحل، والطريق، وتفصيل ذلك مذكورٌ في الفروع (٣).

ووطء الدبر كالقبل بل أغلظ، لكن حد المفعول به غير حليلة الفاعل الجلدُ والتغريب ولو محصنًا؛ لأنه لا يتصور الإحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول فيه.

والمراد بحل دم المحصن الزاني: أنه يجب رجمه بالحجارة حتى يموت، ولا يجوز قتله بغير ذلك إجماعًا (٤).

(والنفس) يجوز تذكيرها وتأنيثها (بالنفس) بشروطه المقررة في محلها.

منها: أن يكون القتل عمدًا، محضًا، عدوانًا لذاته؛ بأن قصد آدميًا معينًا ولو بالعموم، بأن رمى إلى جماعةٍ قاصدًا أيَّ واحدٍ منهم -بخلاف قصد واحدٍ منهم مُبْهم؛


= وقصاص النفس بالنفس، وترك التارك لدينه) وبدون هذا التقدير يتعذَّر الإبدال؛ لأن الثيب وما بعده ليسوا نفس الخصال بل أصحاب الخصال، ويجوز منه على الخبر؛ أي: وهي، أو المبتدأ؛ أي: ومنها، والثاني أَولى، ويجوز نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف كـ (أعني) اهـ "مدابغي".
(١) اعتمده الشارح رحمه اللَّه تعالى في "التحفة" (٩/ ١١٤). قال العلامة الشرواني رحمه اللَّه تعالى في "حاشيته عليها" (٩/ ١١٤): (وفاقًا لـ "المغني"، وخلافًا لـ "النهاية" وعبارته: لم يسقط حده، وما ذكره المصنف في "الروضة" عن النص من سقوطه مفرعٌ على سقوط الحد بالتوبة، والأصح: خلافه. اهـ، وعبارة "سم": المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي: عدم السقوط).
(٢) خرج بقوله: (لعينه) الحرامُ لعارضٍ نحو حيضٍ ونفاسٍ، فلا يُحدُّ بوطء حليلته حالتئذٍ.
(٣) قوله: (خال عن شبهة الفاعل) كأن وطئ أجنبيةً يظنها زوجته أو أمته، و (المحل) كوطءِ الأمة المشتركة أو أمة ابنه (والطريق): بأن يكون حلالًا عند قومٍ حرامًا عند آخرين؛ كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، فهي مسقطةٌ للحد. اهـ "مدابغي".
(٤) لأن القصد به: التنكيل بالرجم.

<<  <   >  >>