للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويؤيده: أنه صح في السُّنة إطلاق الكفر على معاصٍ كثيرةٍ؛ كإنكار النسب، وقتال المسلم (١)، واتفق الكل على تأويلها؛ لما ذكرناه، فكذا ما ورد في تارك الصلاة.

وزَعْمُ امتيازها بخصوصياتٍ لا يمنع ما قلناه؛ لأن موجب التأويل الجمع بين الأدلة المتعارضة في الصلاة وغيرها، فلم يكن حينئذٍ لافتراقها عن غيرها معنًى يوجبه.

وفي قتله إشكالٌ لإمام الحرمين ذكره بعض الشُّراح، وساق فيه ما لم يتحرر منه جواب، والإشكال: أنه لا يقتل إلا بعد خروج وقت الجمع، بأن يؤخِّر الظهر لما بعد الغروب، والمغرب لما بعد الفجر، وحينئذٍ يصير قضاء، وهو لا قتل به وإن تضيق (٢).

وجوابه: أن قولهم: (لا قتل بالقضاء) محلُّه في قضاءٍ لم يؤمر بأدائه في الوقت، فهذا لا يقتل وإن امتنع من القضاء المضيق؛ لأنه لم يتحقق منه مراغمةٌ تامّةٌ للشرع؛ لأن خروجها عن وقتها شبهة ما في التأخير، بخلاف ما إذا أُمر بها في الوقت فامتنع؛ فإنه لاشبهة له في التاخير بوجهٍ، فتحققت منه مراغمة الشرع بالكلية، فقتل بعد خروج الوقت ما لم يبادر ويصلي.

وأجاب بعضهم بما لا يُجدي بل لا يصح؛ وهو أن العصمة في خبر: "أمرت. . . " السابق مشروطةٌ بثلاثة؛ منها إقامة الصلاة، ووجه عدم إجدائه: واضحٌ، وعدمِ صحته: أن الموقوفَ على الثلاثةِ المقاتلةُ، ولا يلزم من جوازها جواز القتل، ألا ترى أن مانعي الزكاة يقاتلون؟! بخلاف مَنْ تركها مِن غير قتال؛ فإنه لا يقتل.

* * *


(١) كحديث الترمذي (٢٦٣٤)، والنسائي (٧/ ١٢١) عن سيدنا ابن مسعود رضي اللَّه عنه: "قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق".
(٢) أي: القضاء.

<<  <   >  >>