للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على غضب: الصائم، والمريض، والمسافر) (١).

وعن الأحنف بن قيس: (يوحي اللَّه تعالى إلى الحافظَيْنِ: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئًا) (٢).

وقوله صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا غضبت. . فاسكت" (٣) يدل على تكليف الغضبان في حالة غضبه بالسكوت، فيؤاخذ بالكلام.

وقد صح كما علم مما مر أنه صلى اللَّه عليه وسلم أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين تكليفه بقطع الغضب، فكيف يقال: إنه غير مكلفٍ في حال غضبه بما يصدر منه.

قيل: ومراد من أطلق من السلف أن من كان سبب غضبه مباحًا كالسفر أو طاعة كالصوم. . لا يلام عليه؛ أي: في نحو كلامه، لا نحو قتلٍ، أو ردةٍ، أو أخذ مال، أو إتلافه بغير حق، فهذا لا يشك مسلمٌ أن الغضبان مكلَّفٌ به وبنحو طلاقه وعتاقه بلا خلافٍ على ما قاله بعضهم، لكن نقل غيره فيه خلافًا، وقد يستشكل بأنه إن زال تمييزه. . فغير مكلفٍ، أو بقي. . فمكلفٌ، فما محل الخلاف؟!

وصح عن ابن عباس وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهم: أنه يقع طلاقه وعتاقه (٤)، وأفتى به غير واحدٍ من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه يُردُّ على من فسَّر الإغلاق في خبر: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (٥) بالغضب، بل الصواب: تفسيره بالإكراه.

* * *


(١) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى في "جامع العلوم والحكم" (١/ ٣٧٤) ورد عليه وعلى قول الأحنف بن قيس.
(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٨٤).
(٣) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٣٢٠)، والإمام أحمد (١/ ٢٨٣)، والبيهقي في "الشعب" (٧٩٣٥) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٤) أخرج الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣) عن مجاهد قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباسٍ فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان، فقال: (إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك، وحرمت عليك امرأتك؛ إنك لم تتقِ اللَّه فيجعل لك مخرجًا. . .) وانظر "جامع العلوم والحكم" (١/ ٣٧٦).
(٥) أخرجه أبو داوود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦)، والإمام أحمد (٦/ ٢٧٦) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اللَّه عنها.

<<  <   >  >>