للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعذيب، فإن اقتص بآلةٍ كالَّة. . ضمن ما سرى منها؛ لتقصيره (١).

نعم؛ يراعى في القاتل الهيئة والآلة التي قتل بها، فيفعل به حيث أمكنت؛ طلبًا للمماثلة المبني عليها القودُ ما أمكن.

واحترزت بقولي: (حيث أمكنت) عن نحو القتل بلواطٍ وسحرٍ، فيعدل فيه إلى السيف؛ لتعذُّر المماثلة حينئذ.

(وإذا ذبحتم) ما يحل ذبحه من البهائم (فأحسنوا الدبحة) فيها -كسرًا وفتحًا- ما مر في (القِتلة)، وفي رواية: "الذبح" وهي التي في أكثر نسخ "صحيح مسلم" (٢)، وهو المصدر لا غير، وإحسانه هنا بنحو ما مر، وبأن يرفق بالبهيمة، فلا يصرعها بعنفٍ وغلظةٍ، ولا يجرها إلى موضع الذبح. جرًا عنيفًا، وبإحداد الآلة، وتوجيهها إلى القِبْلة، والتسمية، ونية التقريب بذبحها إلى اللَّه تعالى، وقطع الحلقوم والمريء والودجين، والاعتراف إلى اللَّه تعالى بالمنَّة والشكر له على هذه النعمة العظيمة؛ وهي إحلاله وتسخيره تعالى لنا ما لو شاء. . حرَّمهُ وسلَّطه علينا (٣).

ومن الإحسان إلى البهائم التي لا يراد ذبحها: عدم حسبها للقتل وغيره؛ فقد صح عنه صلى اللَّه عليه وسلم: (أنه نهى عن صبر البهائم) (٤) وهو: أن تُحبس البهيمة ثم تُضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، وصح عنه أيضًا النهي، عن أن تُتَّخذ غرضًا (٥)، وأن من فعل ذلك. . فهو ملعون (٦).

ومن الإحسان إليها أيضًا: ألَّا تُحمَّل فوق طاقتها، ولا يستمر راكبها عليها وهي


(١) قوله: (ضمن ما سرى منها لتقصيره) محله: في قصاص الأطراف، أما قصاص النفس. . فلا ضمان فيه؛ لأنه يستحق إزهاق روحه. اهـ "مدابغي".
(٢) انظر "شرح النووي على مسلم" (١٣/ ١٠٧).
(٣) قال المناوي: (وما ذكره من عدِّ نيةِ التقرب بها، وشكر اللَّه تعالى إذا اضطر على ذلك من أفراد إحسان الذبحة: هو ما وقع للشارح الهيتمي وليس بقويم؛ لأن الكلام في إحسان هيئة الذبح كما تقرر، فلا دخل للنية وشكر اللَّه تعالى في هيئته وإن كان شكر المنعم بذلك واجبًا كما هو جليٌّ) انتهى، وأيضًا نية التقريب بالذبح خاصة بنحو الهدي والأضحية. اهـ هامش (غ)
(٤) أخرجه البخاري (٥٥١٣)، ومسلم (١٩٥٦) عن سيدنا أنس رضي اللَّه عنه.
(٥) أخرجه مسلم (١٩٥٧)، والترمذي (١٤٧٥)، والنسائي (٧/ ٢٣٨) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٦) أخرجه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

<<  <   >  >>