للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن البدع المحرمة: مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.

ومن المندوبة: إحداث نحو الرُّبط، والمدارس، وكل إحسانٍ لم يعهد في العصر الأول، والكلام في دقائق التصوف، والجدل، وجمع المحافل، والاستدلال في المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه اللَّه تعالى.

ومن المكروهة: زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف.

ومن المباحة: التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس، وتوسيع الأكمام، وقد يختلف العلماء في ذلك فيجعله بعضهم مكروهًا، وبعضهم سنة، وكذا المصافحة عقب العصر والصبح على ما قاله ابن عبد السلام (١)، لكن قيده المصنف بما إذا صافح من هو معه قبلهما، أما من ليس معه قبلهما. . فمصافحته مندوبة؛ لأنها عند اللقاء سنةٌ إجماعًا، وكونه خصَّصها ببعض الأحوال وفرط في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها مشروعة فيه (٢).

وبما تقرر علم أن قوله: "ومحدثات الأمور" عامٌّ أُريد به خاصٌّ؛ إذ سنة الخلفاء الراشدين منها، مع أنَّا أُمرنا باتباعها؛ لرجوعها إلى أصلٍ شرعيٍّ، وكذلك سنتهم؛ عام أُريد به خاص؛ إذ لو فرض خليفةٌ راشدٌ في عامة أمره سَنَّ سنةً لا يعضدها دليلٌ شرعيُّ. . امتنع اتباعها، ولا ينافي ذلك رشده؛ لأنه قد يخطئ المصيب، ويزيغ المستقيم يومًا ما، وفي الحديث: "لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة" (٣).

واعلم: أن الكلام إما عامٌّ أريد به عامٌّ؛ نحو: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أو خاصٌّ أريد به خاصٌّ؛ نحو: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} أو عامٌّ أريد به خاصٌّ؛


(١) القواعد الكبرى (٢/ ٣٣٩).
(٢) قوله: (كونه) أي: المصافح (خصصها) أي: المصافحة (ببعض الأحوال) كعقب العصر والصبح (وفرط في أكثرها) أي: أكثر الأحوال فلم يصافح فيها (لا يخرج) هذا التخصيص (ذلك البعض) المخصص فيه (عن كونها) أي: المصافحة (مشروعة فيه) هكذا قرره شيخنا. اهـ "مدابغي"
(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٣٣)، والإمام أحمد (٣/ ٨) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه.

<<  <   >  >>