للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جريج (١)، ورفعه أيضًا أبو داوود والترمذي وغيرهما (٢)، قال المصنف: (وإذا صح رفعه بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما. . لم يضره مَنْ وقفه، ولا يكون ذلك تعارضًا ولا اضطرابًا، فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيانٍ أو اكتفاءٍ بعلم السامع والرافعُ عدلٌ ثبتٌ، فلا يلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند التعارض كما هو مبينٌ في الأصول) (٣).

وخرجه الإسماعيلي في "صحيحه" بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم. . لادعى رجالٌ دماء قومٍ وأموالهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب" (٤).

وأخرج الترمذي أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٥) ولكن في سنده ضعيف من جهة حفظه.

والدارقطني: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" وفيه ضعيف مع أنه مرسل، وفي رواية له: "المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة" وله عنده طرقٌ متعددةٌ لكنها ضعيفة (٦).

وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيتٍ أو حجرة، فخرجت إحداهما وقد أُنْفِذَت الإشفى -وهي: حديدة تخرز بها- في كفِّها، فادعت على الأخرى، فرُفِعَ ذلك لابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما فقال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم. . لذهبت دماؤهم وأموالهم" ذكِّروها باللَّه واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية، فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه" (٧).


(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، وصحيح مسلم (١٧١١).
(٢) سنن أبي داوود (٣٦١٩)، وسنن الترمذي (١٣٤٢).
(٣) انظر كلام الإمام النووي رحمه اللَّه تعالى في "شرح مسلم" (١٢/ ٢ - ٣) فهو قريب من هذا الكلام.
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٥) سنن الترمذي (١٣٤١) عن سيدنا عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما.
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٨ - ٢١٩) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٧) أخرجه البخاري (٤٥٥٢).

<<  <   >  >>