للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه من حقوق الإسلام؛ كالإعانة، والنصر، وعدم الهجران في الكلام أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذرٍ شرعي؛ كرجاء صلاح أحدهما، ووجه مغايرته لما قبله: أن الشخص قد يبغض صاحبه عادةً ويوفيه حقوقه، وقد يعرض عنه لنحو تهمةٍ أو تأديبٍ وهو يحبه.

(ولا يبع) نهي تحريمٍ عندنا وعند جمهور العلماء، وفي اقتضائه البطلان ما مر في النجش كما يأتي.

(بعضكم) أي: معشر المكلفين من المسلمين والذميين، والتقييد بالمسلم في الأخبار جريٌ على الغالب (١)، خلافًا لمن أخذ بمفهومه.

(على بيع بعض) فلا يجوز لأحدٍ بغير إذن البائع -كما في رواية "الصحيحين" (٢) - أن يقول لمشتري سلعةٍ في زمن الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، وذلك لما فيه من الإيذاء الموجب للتنافر والبغض، ومن ثم ورد في نحو ذلك: "إنكم إذا فعلتم ذلك. . قطعتم أرحامكم" (٣).

ومثله الشراء على الشراء بغير إذن المشتري بأن يقول آخر للبائع في زمن الخيار: افسخه وأنا اشتريه منك بأغلى، أما بعد انقضاء زمن الخيار. . فلا تحريم، خلافًا لجمعٍ من الحنابلة؛ إذ لا مقتضي له.

وَزَعْمُ أنه قد يلح عليه حتى يُقيله فيؤدي إلى ضرره (٤). . يُرَدُّ بأنه متمكنٌ من عدم الرد، فإن اختاره. . كان هو المضر بنفسه، والإلحاح إنما يقتضي تحريم ذاته؛ لأنه إضرارٌ بالملحوح عليه.


= فإنه يرويه عن جدِّهِ ... وجدُّه يرويه عن عكرمةْ
عن ابن عباسٍ عن المصطفى ... نبينا المبعوث بالمرحمةْ
إن صدود الخِلِّ عن خِلِّه ... فوق ثلاثٍ ربُّنا حرَّمهْ
وأنت مذ شهرٍ لنا هاجرٌ ... فما تخاف اللَّه فينا فمهْ
(١) في بعض النسخ: (في الأخبار للغالب).
(٢) صحيح البخارى (٥١٤٢)، وصحيح مسلم (١٤١٢/ ٥٠) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما، لكنه في النهي عن أن تُزوَّج المرأة على العمة وعلى الخالة، فليتنبه.
(٤) قوله (وزعم أنه) أي: البائع أو المشتري (قد يلح عليه) أي: الآخر بسبب ما قيل له (حتى يُقيله) الآخر بضم أوله من الإقالة (فيؤدي إلى ضرره، يرد. . . إلخ) خبر زعم. اهـ "مدابغي"

<<  <   >  >>