وَمُوجِبُ الْأَمْرِ عَلَى مَا فَسَّرْنَا يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ وَكُلُّ نَوْعٍ يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ وَهَذَا تَنْوِيعٌ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ.
(بَابٌ) يُلَقَّبُ بِبَيَانِ صِفَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ نَوْعَانِ: أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ وَالْأَدَاءُ: ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَدَاءٌ كَامِلٌ مَحْضٌ وَأَدَاءٌ قَاصِرٌ مَحْضٌ وَمَا هُوَ شَبِيهٌ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَنَوْعٌ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ وَنَوْعٌ بِمَعْنَى الْأَدَاءِ، وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ تَدْخُلُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَدْخُلُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَيْضًا
ــ
[كشف الأسرار]
لَمْ يَبْقَ حُكْمُ الْمَحَلِّ أَصْلًا كَمَا بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ عِنْدَكُمْ؛ فَلِهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ الْحُكْمُ بِتَكَرُّرِهَا قَوْلُهُ (وَمُوجِبُ الْأَمْرِ إلَى آخِرِهِ) .
وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْأَمْرِ، وَهُوَ الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ بِحَسَبِ نَفْسِهِ إلَى مُعَيَّنٍ كَأَكْثَرِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِلَى مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَبِحَسَبِ فَاعِلِهِ إلَى فَرْضِ عَيْنٍ كَعَامَّةِ الْعِبَادَاتِ وَإِلَى فَرْضِ كِفَايَةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْجِهَادِ وَبِحَسَبِ وَقْتِهِ إلَى مُوَسَّعِ كَالصَّلَاةِ وَإِلَى مُضَيَّقٍ كَالصَّوْمِ وَإِلَى أَدَاءً وَقَضَاءٍ كَمَا يُذْكَرُ فَالشَّيْخُ ذَكَرَ عَامَّةَ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، وَبَدَأَ بِتَقْسِيمِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَقَالَ: وَمُوجِبُ الْأَمْرِ عَلَى مَا فَسَّرْنَا يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ، قِيلَ مَعْنَاهُ الْوَاجِبُ بِالْأَمْرِ نَوْعَانِ: أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَانِ حَسَنٌ لِمَعْنًى فِي عَيْنِهِ وَحَسَنٌ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي مُوجِبِ الْأَمْرِ وَالْمَأْمُورُ بِهِ حَسَنٌ لَا مَحَالَةَ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ مُوجِبَ الْأَمْرِ يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي صِفَةٍ قَائِمَةٍ فِي الْمُوجِبِ وَالثَّانِي فِي صِفَةٍ قَائِمَةٍ فِي غَيْرِ الْمُوجِبِ ثُمَّ الْأَوَّلُ يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ وَهُمَا الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ، وَهَذِهِ صِفَةٌ رَاجِعَةٌ إلَى نَفْسِ الْمُوجِبِ كَمَا تَرَى وَالثَّانِي يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ أَيْضًا وَهُمَا الْمُؤَقَّتُ وَغَيْرُ الْمُؤَقَّتِ وَالْوَقْتُ صِفَةٌ رَاجِعَةٌ إلَى غَيْرِ الْمُوجِبِ، وَاَلَّذِي يَدُورُ فِي خُلْدِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مُوجِبَ الْأَمْرِ أَيْ الثَّابِتُ بِالْأَمْرِ.
وَهُوَ الْوَاجِبُ عَلَى مَا فَسَّرْنَا أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِيجَابِ، يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ وَهُمَا الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ يَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ أَيْضًا وَهُمَا الْأَدَاءُ الْمَحْضُ وَغَيْرُ الْمَحْضِ وَالْقَضَاءُ الْمَحْضُ وَغَيْرُ الْمَحْضِ فَمُحَصَّلُ الْأَقْسَامِ أَرْبَعَةٌ: ثُمَّ يَنْقَسِمُ الْأَدَاءُ الْمَحْضِ إلَى كَامِلٍ وَقَاصِرٍ وَالْقَضَاءُ الْمَحْضُ إلَى الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَبِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَصَارَ الْأَقْسَامُ سِتَّةً فَبَيَّنَ الشَّيْخُ قَبْلَ الْبَابِ التَّقْسِيمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الَّذِينَ بِهِمَا صَارَ الْأَقْسَامُ أَرْبَعَةً وَبَعْدَ الْبَابِ اعْتَبَرَ الْحَاصِلَ مِنْ التَّقَاسِيمِ وَبَيَّنَ الْأَقْسَامَ سِتَّةً، وَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى، وَوَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا تَقْسِيمُ مُطْلَقِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى تَرَكُّبِهِمَا وَتَمَحُّضِهِمَا، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ أَدَاءٌ كَامِلٌ، وَقَاصِرٌ، وَقَضَاءٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ، وَبِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَدَخَلَ الْمُتَرَكِّبُ مِنْهُمَا فِي هَذَا التَّقْسِيمِ كَالْمُتَمَحِّضِ ثُمَّ بَعْدَ الْبَابِ مَيَّزَ الْمُتَرَكِّبَ مِنْهُمَا مِنْ الْمُتَمَحِّضِ مِنْهُمَا فَمُحَصَّلُ الْأَقْسَامِ سِتَّةٌ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِلْكُتُبِ فَإِنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ فِي شَرْحِ التَّقْوِيمِ ثُمَّ حُكْمُ الْوُجُوبِ شَيْئَانِ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ وَالْأَدَاءُ عَلَى نَوْعَيْنِ وَاجِبٍ وَنَفْلٍ وَالْقَضَاءُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا بِمِثْلٍ يُعْقَلُ وَبِمِثْلٍ لَا يُعْقَلُ لَكِنَّهُ ثَبَتَ شَرْعًا وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فِي التَّقْوِيمِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الشَّيْخَ هَهُنَا أَخْرَجَ النَّفَلَ عَنْ قِسْمِ الْأَدَاءِ وَجَعَلَ الْأَدَاءَ الْوَاجِبَ عَلَى قِسْمَيْنِ كَامِلٍ وَقَاصِرٍ.
قَوْلُهُ (وَهَذَا تَنْوِيعٌ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ) أَيْ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ التَّقْسِيمِ تَنْوِيعٌ فِي صِفَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ هَذَا إشَارَةٌ إلَى الْبَابِ لَا إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّقْسِيمِ؛ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ الْبَابُ هُوَ بَيَانُ أَنْوَاعِ صِفَةِ الْحُكْمِ، وَلِهَذَا لُقِّبَ الْبَابُ بِهِ وَالتَّنْوِيعُ الْمَذْكُورُ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ كَمَا يَتَنَاوَلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يَصِحُّ صَرْفُ اسْمِ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ فَيَجِبُ صَرْفُهُ إلَى الْبَابِ أَيْ هَذَا الْبَابُ تَنْوِيعٌ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ، وَلَكِنَّ إعَادَةَ لَفْظَةِ هَذَا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا بَابٌ يَأْبَى ذَلِكَ
[بَابٌ بَيَانِ صِفَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ]
(بَابٌ يُلَقَّبُ بِبَيَانِ صِفَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ)
، وَذَلِكَ أَيْ حُكْمُ الْأَمْرِ، وَقَوْلُهُ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ تَقْسِيمٌ لِلْأَدَاءِ الْمَحْضِ، بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ أَيْ مُمَاثَلَتُهُ مُدْرَكٌ بِالْعَقْلِ، وَبِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ أَيْ غَيْرِ مُدْرَكٍ بِعُقُولِنَا لَا أَنَّهُ خِلَافُ الْعَقْلِ إذْ الْعَقْلُ حُجَّةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute